السيد كمال الحيدري
211
منهاج الصالحين (1425ه-)
كان وليّاً عليهم أو وكيلًا عنهم في القبض . فإذا قبض شيئاً من ذلك ، كان ملكاً لهم . ولا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذنهم إذا كانوا كباراً . وإن كانوا صغاراً ، صرفه في إطعامهم . وإذا لم يكن الفقير وليّاً ولا وكيلًا ، وكان ثقة جاز ، أن يكون وكيلًا عن الدّافع في صرف المال على الآخرين . وهذا لا يختصّ به ربّ العائلة ، بل ولا الفقير إذا صرفه على الفقراء . موارد وجوب القضاء دون الكفّارة المسألة 748 : يجب القضاء دون الكفّارة في موارد : الأوّل : نوم الجنب حتّى يُصبح ، كما سبق تفصيله . الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة ، من دون استعمال المفطر . الثالث : إذا نسي غُسل الجنابة ومضى عليه يومٌ أو أيّام . الرابع : إذا استعمل المفطر بعد طلوع الفجر ، بدون مراعاة ، ولا حجّة على طلوعه . أمّا إذا قامت حجّة على طلوعه ، وجب القضاء والكفّارة ، ما لم يثبت الخلاف بعد ذلك . وإذا كان مع المراعاة ، واعتقاد بقاء الليل ، فلا قضاء ولا كفّارة ، سواء أخبر مخبٌر ببقاء الليل أم أخبر بطلوع الفجر واعتقد سخريّته ، هذا إذا كان صوم رمضان . الخامس : الإفطار قبل دخول الليل ، مع القضاء الكفّارة أيضاً . المسألة 749 : إذا شكّ في دخول الليل ، لم يجز له الإفطار . وإذا أفطر ، أثِمَ وكان عليه القضاء والكفّارة ، إلّا إذا تبيّن أنّه كان بعد دخول الليل . وكذا الحكم إذا قامت حجّةٌ على عدم دخوله فأفطر ، وتبيّن دخوله . أمّا إذا قامت الحجّة على دخوله أو قطع بدخوله - ولو غفلةً - لغيم أو غيره فأفطر ، ثم تبيّن أنّه لم يدخل بعد ، صحّ صومه ، ولا قضاء عليه ولا كفّارة . وإذا شكّ في طلوع الفجر ، جاز له استعمال المفطر ظاهراً . وإذا تبيّن الخطأ بعد استعمال المفطر ، فقد تقدّم حكمه ، في المورد الرابع من هذه الموارد السبعة .